وجه الاستدلال: أن قوله: (من السنة) دليل على أن الاعتماد باليدين على الأرض عند النهوض في حال العذر من كبر أو ضعف، لا يُكره، بل هو السنة، لمشقة القيام دون الاعتماد في هذه الحال، ويؤيده قوله ﷺ: ((لَا تُبَادِرُونِي فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ؛ فَإِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ (¬٢) (¬٣) (¬٤).
قال ابن قدامة ﵀: «إذا شق عليه النهوض على الصفة التي ذكرناها، فلا بأس باعتماده على الأرض بيديه، لا نعلم أحداً خالف في هذا» (¬٥).
الدليل الثاني: يمكن أن يُستدل له بقاعدة: المشقة تجلب التيسير (¬٦).
ثانياً: اختلف الفقهاء في حكم نهوض المصلي معتمداً على يديه، في غير حال المشقة، على قولين:
القول الأول: يُكره الاعتماد على اليدين عند النهوض.
وهو مذهب الحنفية (¬٧)، والحنابلة (¬٨).
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 449 (SanadKitab #933, hlm. urut 443)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.