Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 450

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل السادس المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب صفة الصلاة
  3. المبحث الخامس عشر: النهي عن اعتماد المصلي على يديه إذا نهض في الصلاة
  4. المطلب الأول: حكم اعتماد المصلي على يديه إذا نهض في الصلاة

القول الثاني: يُستحب الاعتماد.

وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن وائل بن حجر ﵁ قال: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)) (¬٣)، وفي رواية: ((وإذا نهضَ نهضَ على رُكْبتيهِ، واعتمدَ على فَخِذِه)) (¬٤).

وجه الاستدلال: أن في قوله: (رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ) دلالة على أنه ﷺ يرفع يديه أولاً، ولا يعتمد عليها عند القيام، وفي الرواية الأخرى دلالة على النهوض على الركبتين والاعتماد على الفخذين، لا على الأرض بيديه (¬٥).

فالرواية الأخرى موافقة لما قبلها؛ «لأنه إذا رفع يديه تعيَّن نهوضه على ركبتيه؛ إذ لم يبق ما يعتمد عليه غيرهما، وقوله: واعتمد على فخذه، أي: اعتمد بيده على فخذه، يستعين بذلك على النهوض» (¬٦)، فدل فِعله ﷺ على كراهة الاعتماد عند النهوض.

نُوقش: بأن الحديث ضعيف (¬٧).

أُجيب عنه: بأن حديث وائل بالرواية الأولى صحَّحه جماعات من الحفاظ، وتبيَّن ذلك في تخريجه.

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 450 (SanadKitab #933, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.