Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 451

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل السادس المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب صفة الصلاة
  3. المبحث الخامس عشر: النهي عن اعتماد المصلي على يديه إذا نهض في الصلاة
  4. المطلب الأول: حكم اعتماد المصلي على يديه إذا نهض في الصلاة

الدليل الثاني: عن ابن عمر ﵄: ((أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ)) (¬١).

وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على النهي عن الاتكاء على اليدين حال النهوض، بل ينهض على صدور قدميه من غير اعتماد على الأرض (¬٢)، والنهي محمول على الكراهة؛ لدلالة فِعله ﷺ سيأتي عند ذكر أدلة القول الثاني-، وحُمل على بيان الجواز أو على حالة الكِبَر والضعف (¬٣).

نُوقش: بأن حديث النهي ضعيف (¬٤).

يمكن أن يُجاب عنه: بأن الحديث يتقوَّى بشواهده كما تبين في التخريج، ويؤيده أن عليه العمل عند أهل العلم.

«لا شك أن الرواية إذا كثرت تنتقل من الضعف إلى القوة، كيف وقد حسن الترمذي الحديث الذي في الأصل (يقصد: حديث وائل)، وصححه الحاكم، وابن حبان» (¬٥).

الدليل الثالث: عن أبي هريرة ﵁ قال: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ)) (¬٦).

وجه الاستدلال: أن في قوله: (عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ) إشارة إلى أنه لا يعتمد بيديه على الأرض عند قيامه كما لا يعتمد على جالس بين يديه، والمعنى: أنه اعتماد من غير

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 451 (SanadKitab #933, hlm. urut 445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.