Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 452

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل السادس المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب صفة الصلاة
  3. المبحث الخامس عشر: النهي عن اعتماد المصلي على يديه إذا نهض في الصلاة
  4. المطلب الأول: حكم اعتماد المصلي على يديه إذا نهض في الصلاة

حاجة؛ فكان مكروهاً (¬١).

نُوقش: بأن الحديث ضعيف؛ لضعف راويه (¬٢).

أجيب عنه: أن الترمذي ضعَّف راوي الحديث، ومع ضعفه يكتب حديثه، وقول الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم، يقتضي قوة أصله، وإن ضعف خصوص هذا الطريق، وهو كذلك (¬٣)، ومما يقويه أيضاً ما رُوي عن الصحابة أنهم كانوا ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم (¬٤).

الدليل الرابع: ما رُوي عن الصحابة أنهم كانوا يقومون على صدور أقدامهم:

فقد رُوي أنه: ((كَانَ عَلِيٌّ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ))، وقال أحد الرواة: ((رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ قَامَ كَمَا هُوَ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ))، ورُوي: ((أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيّاً وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا يَنْهَضُونَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ أَقْدَامِهِمْ))، ورُوي: ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ)) (¬٥).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: حديث مالك بن الحويرث ﵁ (¬٦)، وفيه: ((وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأرض، ثُمَّ قَامَ)) (¬٧).

وجه الاستدلال: أن في حكاية صفة قيام النبي ﷺ واعتماده عند القيام، دليلاً

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 452 (SanadKitab #933, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.