Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 456

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل السادس المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب صفة الصلاة
  3. المبحث السادس عشر: النهي عن جلوس المصلي في الصلاة وهو معتمد على يديه
  4. المطلب الأول: حكم جلوس المصلي في الصلاة وهو معتمد على يديه

المبحث السادس عشر:

النهي عن جلوس المصلي في الصلاة وهو معتمد على يديه

المطلب الأول: حكم جلوس المصلي في الصلاة وهو معتمد على يديه:

دليل النهي:

عن ابن عمر ﵄: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ مُعْتَمِد عَلَى يَدَيْهِ (¬١) (¬٢).

صورة المسألة:

ماحكم اعتماد المصلي على يده والاتكاء بها على الأرض بلا حاجة حال جلوسه في الصلاة؟

حكم المسألة:

يُكره للمصلي أن يجلس في صلاته وهو معتمد على يديه لغير حاجة؛ للنهي عنه في حديث ابن عمر ﵄.

وهو مذهب الحنابلة (¬٣) (¬٤).

قال ابن قدامة ﵀: «يُكره أن يعتمد على يده في الجلوس» (¬٥).

وقال البهوتي ﵀: «يُكره اعتماده على يده في جلوسه من غير حاجة تدعو إليه» (¬٦).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 456 (SanadKitab #933, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.