المبحث السادس عشر:
النهي عن جلوس المصلي في الصلاة وهو معتمد على يديه
المطلب الأول: حكم جلوس المصلي في الصلاة وهو معتمد على يديه:
دليل النهي:
عن ابن عمر ﵄: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ مُعْتَمِد عَلَى يَدَيْهِ (¬١) (¬٢).
صورة المسألة:
ماحكم اعتماد المصلي على يده والاتكاء بها على الأرض بلا حاجة حال جلوسه في الصلاة؟
حكم المسألة:
يُكره للمصلي أن يجلس في صلاته وهو معتمد على يديه لغير حاجة؛ للنهي عنه في حديث ابن عمر ﵄.
وهو مذهب الحنابلة (¬٣) (¬٤).
قال ابن قدامة ﵀: «يُكره أن يعتمد على يده في الجلوس» (¬٥).
وقال البهوتي ﵀: «يُكره اعتماده على يده في جلوسه من غير حاجة تدعو إليه» (¬٦).