Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 63

  1. الباب الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة
  2. الفصل الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب المياه
  3. المبحث الثالث: النهي عن غمس يد المستيقظ من النوم في الإناء قبل غسلها
  4. المطلب الأول: حكم غمس يد المستيقظ من النوم في الإناء قبل غسلها

ذَنْبِهِ)) (¬١).

ثانيا: أجمعوا على النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها إن قام من النوم (¬٢)، واختلفوا فيه: هل النهي للتحريم أو للكراهة، على قولين:

القول الأول: الكراهة.

وهو مذهب الجمهور: الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، ومذهب الحنابلة في نوم النهار، ورواية في نوم الليل (¬٦).

القول الثاني: التحريم.

وهو المذهب عند الحنابلة في نوم الليل (¬٧).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (¬٨).

وجه الاستدلال: جاء الأمر بالوضوء في الآية من غير غسل الكفين في أوله، والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به، وقوله: (إذا قمتم) يعم القائم من النوم وغيره، ولاسيما وقد فسَّره زيد بن أسلم (¬٩) بالقيام من الليل (¬١٠).

الدليل الثاني: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: ((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 63 (SanadKitab #933, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.