Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 80

  1. الباب الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة
  2. الفصل الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب المياه
  3. المبحث الخامس: النهي عن استعمال الماء المسخن بالشمس
  4. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم

٢ - دخول الماء المشمس في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (¬١).

٣ - أنه الأقرب إلى يسر الشريعة؛ فحاجة الناس إلى تسخين الماء بالشمس قائمة في كثير من البلدان، ولأن الناس ما زالوا يستعملونه ولم يُعلم أن أحدًا برص (¬٢).

٤ - ضعف أدلة القول الثاني، وورود المناقشة عليها.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:

من خلال دراسة مسألة استعمال الماء المسخن بالشمس تبين اختلاف الفقهاء فيها على قولين مشهورين: قول بالجواز، وقول بالكراهة.

وقد حمل أصحاب القول الثاني النهي على الكراهة، والذي يظهر من كلام أهل العلم أن الصارف له القرائن التالية:

القرينة الأولى: ورود النص وفيه التعليل بما لا يقتضي التحريم:

وذلك في قوله: (فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ).

القرينة الثانية: ورود النهي في باب الأدب والإرشاد:

حيث جاء النهي عن استعمال الماء المشمس إرشاداً إلى مصلحة البدن، فضلاً عن كونه الأسلم له من جهة الصحة والطب.

جاء في (المجموع): «وحيث أثبتنا الكراهة فهي كراهة تنزيه» (¬٣).

والعلة: ذكر الفقهاء أن علة النهي خوف الإصابة بمرض البرص، وقالوا: لم يحرم؛ لأن ضرره مظنون (¬٤).

الحكم على القرينة:

القرينة النصية تكون قوية إذا ثبت النص وصح؛ فالقرينة النصية التي ذُكرت فيها علة النهي هنا ضعيفة؛ لضعف الحديث وعدم ثبوته، وتبعاً لذلك تضعف قرينة ورود النهي في باب الأدب والإرشاد؛ لضعف التعليل الذي اعتمد عليه، فثبت بذلك أن الماء المشمس لا أصل لكراهته.

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 80 (SanadKitab #933, hlm. urut 76)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.