قال النووي ﵀ بعد تضعيف الحديث والأثر: «حصل من هذا أن: المشمس لا أصل لكراهته، ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء، فالصواب: الجزم بأنه لا كراهة فيه، وهذا هو الوجه الذي حكاه المصنف وضعَّفه، وكذا ضعفه غيره، وليس بضعيف، بل هو الصواب الموافق للدليل ولنص الشافعي؛ فإنه قال في (الأم): لا أكره المشمس إلا أن يُكره من جهة الطب» (¬١).
Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع
Baca halaman 81
Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 81 (SanadKitab #933, hlm. urut 77)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.