Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 95

  1. الباب الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة
  2. الفصل الثالث المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب آداب قضاء
  3. المبحث الأول: النهي عن البول قائما
  4. المطلب الأول: حكم البول قائما

وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (¬٣).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن حذيفة ﵁ قال: ((أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ سُبَاطَةَ (¬٤) قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِماً)) (¬٥).

وجه الاستدلال: أن ثبوت فعله ﷺ دليل على جواز البول قائماً وقد أمن الرشاش؛ لأن السباطة لا ترُد البول عليه، وأمن الانكشاف؛ لأن حذيفة كان من خلفه يستره (¬٦).

نُوقش: بأن النبي ﷺ إنما بال قائماً لعذر، وحملوا ذلك على أوجه، أشهرها (¬٧):

أ - قيل: أنه لم يجد مكاناً يصلح للقعود، فقام لكون الطرف الذي يليه من السباطة كان عالياً، فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله.

ب - وقيل: السبب أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك، فلعله كان به.

ت - وقيل: إنما بال قائماً؛ لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت، ففعل ذلك؛ لكونه قريباً من الديار.

وقيل: إنه فعل ذلك لجرح كان في مأبضه (¬٨) لا يتمكن معه من القعود، واستدلوا

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 95 (SanadKitab #933, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.