وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (¬٣).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن حذيفة ﵁ قال: ((أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ سُبَاطَةَ (¬٤) قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِماً)) (¬٥).
وجه الاستدلال: أن ثبوت فعله ﷺ دليل على جواز البول قائماً وقد أمن الرشاش؛ لأن السباطة لا ترُد البول عليه، وأمن الانكشاف؛ لأن حذيفة كان من خلفه يستره (¬٦).
نُوقش: بأن النبي ﷺ إنما بال قائماً لعذر، وحملوا ذلك على أوجه، أشهرها (¬٧):
أ - قيل: أنه لم يجد مكاناً يصلح للقعود، فقام لكون الطرف الذي يليه من السباطة كان عالياً، فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله.
ب - وقيل: السبب أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك، فلعله كان به.
ت - وقيل: إنما بال قائماً؛ لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت، ففعل ذلك؛ لكونه قريباً من الديار.
وقيل: إنه فعل ذلك لجرح كان في مأبضه (¬٨) لا يتمكن معه من القعود، واستدلوا
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 95 (SanadKitab #933, hlm. urut 91)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.