Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 96

  1. الباب الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة
  2. الفصل الثالث المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب آداب قضاء
  3. المبحث الأول: النهي عن البول قائما
  4. المطلب الأول: حكم البول قائما

له بحديث أبي هريرة ﵁: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَالَ قَائِماً مِنْ جُرْحٍ كَانَ بِمَأْبِضِهِ)) (¬١).

أُجيب عن حديث أبي هريرة: بأنه ضعيف: قال ابن حجر: «لو صح هذا الحديث لكان فيه غِنى عن جميع ما تقدم» (¬٢).

وأُجيب عن هذه الأوجه:

بـ «أن هذه الأوجه وإن كانت محتملة، لكن حذيفة كان شاهداً لحالته كلها، واستدل بهذا الفعل على جواز البول قائماً، وعلى ترك التعمق في التحرز من النجاسة، فلو كان هناك شك من تلك الاحتمالات لما استدل به، ولنقل ذلك المعنى، والله أعلم» (¬٣).

الدليل الثاني: مجموعة من الآثار التي رُويت عن جمع من الصحابة ﵃ فيها الترخص في البول قائماً، منها:

أنه شُوهد: ((ابْنَ عُمَرَ، يَبُولُ قَائِمًا)) (¬٤)، و ((زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، يَبُولُ قَائِمًا)) (¬٥)، وأن ((عَلِيًّا بَالَ قَائِماً)) (¬٦).

وجه الاستدلال: أن فِعلهم دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش (¬٧).

الدليل الثالث: أن الأصل الإباحة فمَن ادّعى الكراهة فعليه الدليل، ولم يثبت عن النبي ﷺ في النهي عنه شيء (¬٨).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: عن عمر ﵁ قال: ((رَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبُولُ قَائِماً، فَقَالَ: يَا

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 96 (SanadKitab #933, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.