Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 97

  1. الباب الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة
  2. الفصل الثالث المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب آداب قضاء
  3. المبحث الأول: النهي عن البول قائما
  4. المطلب الأول: حكم البول قائما

عُمَرُ، لَا تَبُلْ قَائِماً قَالَ: فَمَا بُلْتُ قَائِماً بَعْدُ)) (¬١).

وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ نهى عن البول قائماً، ويُحمل على الكراهة لا التحريم؛ لعلة خوف التَّرَشُش والتنجس (¬٢).

نُوقش: أن الحديث إسناده ضعيف فلا يثبت (¬٣)، وتبين ذلك في تخريج الحديث.

الدليل الثاني: استدلوا بحديث عائشة ﵂ قالت: ((مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبُولُ قَائِماً فَلَا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِداً)) (¬٤).

وجه الاستدلال: هذا الإنكار منها يقتضي أن المعلوم من عادته ﷺ البول من قعود، فيُحمل الخبر على الكراهة لا التحريم (¬٥)، ولأن الأغلب عندها: أن مَنْ بال قائماً لا يكاد يسلم من إصابة البول ثيابَه وبدنَه (¬٦).

نُوقش من وجهين:

الأول: بأنه ليس في الحديث ما يدل على كراهية البول قائماً، وقد ورد عنها أيضاً: ((فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يَبُولُ جَالِساً)) (¬٧)، فليس فيه دليل على المنع؛ لأنه قد يجوز أن يبول جالساً في وقت، ويبول قائماً في وقت آخر، فلم تحكِ عن النبي ﷺ ما يدل على كراهية البول قائماً (¬٨).

الثاني: أن ما أخبرتْ به مستند إلى علمها، فيُحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 97 (SanadKitab #933, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.