باب من البيع الذي يُباع بغير إذن صاحبه ثم يجحده صاحبه أو أقرّ به البائع أو يوهب له
بنى الباب على أصلين:
أحدهما: أن التناقض يمنع صحّة الدعوى (¬١)، لأن كلّ واحد من الكلامين ينقض الآخر (¬٢)، وسَعْيُ الإنسانِ في نَقضِ ما تمّ به بمنزلة التناقض (¬٣).
والثاني: أنّ المتعاقدين إذا اختلفا في الصحّة والفساد، كان القول قول من يدّعى