Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 960

  1. كتاب البيوع
  2. باب من البيع الذي يباع بغير إذن صاحبه ثم يجحده صاحبه أو أقر به البائع أو يوهب له

الصحّة (¬١)، لأن الظاهر من حال العاقل المتديّن مباشَرة العقد على وجه الصحة دون الفساد.

إذا عرفنا هذا، قال محمد ﵀: رجل باع عبدا لرجل من رجل، ثم قال: لم يأمرني صاحبه ببيعه، وقال المشتري: لا بَل أمَرك به، أو ادّعى المشتري عدم الأمر، وادّعى البائع الأمر، فالقول فيه (¬٢) قول من يدّعي الأمر؛ لأن إقدامهما على العقد إقرار منهما بصحّته ونفاذه، والمباشرة على وجه الحل.

فإذا ادّعى أحدهما خلاف ذلك كان متناقضا، فإن أقام جاحد الأمر البينةَ على إقرار صاحبه، أن المالك لم يأمره بالبيع، وصاحبه يجحد، لم تقبل بينته.

وكذا لو أقام البينة على أن صاحب العبد جَحد الوكالة، وأقرّ أنه لم يأمره بالبيع، لم

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 960 (SanadKitab #941, hlm. urut 951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.