Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 2, halaman 325

  1. العدة

العدة:

(١) تعريفها: العدة: مأخوذة من العد والاحصاء: أي ما تحصيه المرأة وتعده من الايام والاقراء.

وهي اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها، أو فراقه لها (١) .

وكانت العدة معروفة في الجاهلية.

وكانوا لا يكادون يتركونها.

فلما جاء الاسلام أقرها لما فيها من مصالح.

وأجمع العلماء على وجوبها، لقول الله تعالى: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " (٢) .

وقوله ﷺ لفاطمة بنت قيس: " اعتدي في بيت أم مكتوم ".

(٢) حكمة مشروعيتها: ا - معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الانساب بعضها ببعض.

ب - تهيئة فرصة للزوجين لاعادة الحياة الزوجية إن رأيا أن الخير في ذلك.

ح - التنويه بفخامة أمر النكاح حيث لم يكن أمرا ينتظم إلا بجمع الرجال،

ولا ينفك إلا بانتظار طويل.

ولولا ذلك لكان بمنزلة لعب الصبيان ينظم ثم يفك في الساعة.

د - أن مصالح النكاح لا تتم حتى يوطنا أنفسهما على إدامة هذا العقد ظاهرا، فإن حدث حادث يوجب فك النظام لم يكن بد من تحقيق صورة الادامة في الجملة بأن تتربص مدة تجد لتربصها بالا، وتقاسى لها عناء (٣) .

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 2، ص 325 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.