Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 2, halaman 326

  1. العدة

أنواع العدة:

١ - عدة المرأة التي تحيض، وهي ثلاث حيض.

٢ - عدة المرأة التي يئست من الحيض وهي ثلاثة أشهر.

٣ - عدة المرأة التي مات عنها زوجها، وهي أربعة أشهر وعشرا، ما لم تكن حاملا.

٤ - عدة الحامل حتى تضع حملها.

وهذا إجمال نفصله فيما يلي: الزوجة إما أن تكون مدخولا بها أو غير مدخول بها.

عدة غير المدخول بها: والزوجة غير المدخول بها إن طلقت فلا عدة عليها لقول الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن (١) فما لكم عليهن من عدة تعتدونها (٢) ".

فإن كانت غير مدخول بها، وقد مات عنها زوجها فعليها العدة، كما

لو كان قد دخل بها، لقوله تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " (٣) .

وإنما وجبت العدة عليها وإن لم يدخل بها وفاء للزوج المتوفى ومراعاة لحقه.

عدة المدخول بها (٤) :

وأما المدخول بها، فإما أن تكون من ذوات الحيض، أو من غير ذوات الحيض:

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 2، ص 326 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.