Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 2, halaman 551

  1. الجنايات
  2. الدية

الدية:

تعريفها: الدية هي المال الذي يجب بسبب الجناية، وتؤدى إلى المجني عليه، أو وليه.

يقال: وديت القتيل: أي أعطيت ديته.

وهي تنتظم ما فيه القصاص، وما لا قصاص فيه.

وتسمى الدية، ب " العقل " وأصل ذلك: أن القاتل كان إذا قتل قتيلا، جمع الدية من الابل.

فعقلها بفناء أولياء المقتول: أي شدها بعقالها ليسلمها إليهم.

يقال: عقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته.

وقد كان النظام الدية معمولا به عند العرب، فأبقاه الاسلام.

وأصل ذلك قول الله سبحانه: " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، إلا خطأ.

ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلا أن يصدقوا.

فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، توبة من الله، وكان الله عليما حكيما " (١) .

وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانماية دينار، أو ثمانية آلاف درهم.

ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين.

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 2، ص 551 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.