Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 2, halaman 552

  1. الجنايات
  2. الدية

قال: فكان ذلك كذلك.

حتى استخلف عمر ﵀، فقام خطيبا فقال: ألا إن الابل قد غلت.

قال: ففرضها عمر على أهل الذهب (١) ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألفا.

وعلى أهل البقر مائتي بقرة.

وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة (٢) .

قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفعه من الدية.

قال الشافعي بمصر: لا يؤخذ من أهل الذهب ولامن أهل الورق إلا قيمة الابل بالغة ما بلغت.

والمرجح أنه لم يثبت بطريق لا شك فيه تقدير الرسول الدية بغير الابل، فيكون عمر قد زاد في أجناسها، وذلك لعلة جدت واستوجبت ذلك.

حكمتها: والمقصود منها: الزجر، والردع، وحماية الانفس.

ولهذا يجب أن تكون بحيث يقاسي من أدائها المكلفون بها، ويجدون منها حرجا وألما ومشقة، ولا يجدون هذا الالم ويشعرون به، إلا إذا كان مالا كثيرا ينقص من أموالهم، ويضيقون بأدائه ودفعه إلى المجني عليه أو ورثته، فهي جزاء يجمع بين العقوبة والتعويض.

(٣) قدرها: الدية فرضها رسول الله ﷺ وقدرها فجعل دية الرجل الحر المسلم: مائة من الابل على أهل الابل (٤) ، ومائتي بقرة على أهل

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 2، ص 552 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.