Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 62

  1. البيع
  2. بيع الفضولي

وكذلك بيع اللبن في الضرع - أي قبل انفصاله - لما فيه من الغرر والجهالة.

قال الشوكاني: إلا أن يبيع منه كيلا، نحو أن يقول: بعت منك صاعا من حليب بقرتي.

فإن الحديث يدل على جوازه لارتفاع الغرر والجهالة.

ويستثنى أيضا لبن الظئر فيجوز بيعه لموضع الحاجة.

وكذا لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان، فإنه يتعذر تسليمه لاختلاط غير المبيع بالمبيع.

فعن ابن عباس ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ أن يباع تمر حتى يطعم، أو صوف على ظهر (١) أو لبن في ضرع، أو سمن في اللبن. رواه الدارقطني: والمعجوز عن تسليمه شرعا كالمرهون والموقوف، فلا ينعقد بيعهما.

ويلحق بهذا التفريق بالبيع بين البهيمة وولدها لنهي الرسول ﷺ عن تعذيب الحيوان.

ويرى بعض العلماء جواز ذلك قياسا على الذبح

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 62 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.