Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 61

  1. البيع
  2. بيع الفضولي

إلى محله، فإن اعتاد الطائر رجوعه إلى محله، ولو كيلا، لم يصح أيضا عند أكثر العلماء إلا النحل (١) ، لان الرسول ﷺ نهى أن يبيع الانسان ما ليس عنده.

ويصح عند الاحناف لانه مقدور على تسليمه إلا النحل.

ويدخل في هذا الباب عسب الفحل، وهو ماؤه، والفحل الذكر من كل حيوان: فرسا، أو جملا أو ت يسا، وقد نهى عنه الرسول ﷺ.

كما رواه البخاري وغيره، لانه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه.

وقد ذهب الجمهور إلى تحريمه بيعا وإجازة، ولا بأس بالكرامة، وهي ما يعطى على عسب الفحل من غير اشتراط شئ عليه.

وقيل: يجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة وبه قال: الحسن وابن سيرين، وهو مروي عن مالك، ووجه للشافعية والحنابلة.

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 61 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.