Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 60

  1. البيع
  2. بيع الفضولي

التصرف ضرر.

وفي الحديث الثاني أن حكيما باع الشاة بعدما اشتراها وأصبحت مملوكة لرسول الله ﷺ.

ثم اشترى له الشاة الثانية ولم يستأذنه، وقد أقره الرسول ﷺ على تصرفه وأمره أن يضحي بالشاة التي أتاه بها ودعا له، فدل ذلك على أن بيعة الشاة الاولى وشراءه الثانية صحيح.

ولو لم يكن صحيحا لا نكره عليه وأمره برد صفقته.

٤ - الرابع: أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه شرعا وحسا، فما لا يقدر على تسليمه حسا لا يصح بيعه كالسمك في الماء.

وقد روى أحمد عن ابن مسعود ﵁ قال: (لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر) .

وقد روي عن عمران بن الحصين مرفوعا إلى النبي ﷺ.

وقد روي النهي عن ضربة الغائض.

والمراد به أن يقول من يعتاد الغوص في البحر لغيره: ما أخرجته في هذه الغوصة فهو لك بكذا من الثمن.

ومثله الجنين في بطن أمه.

ويدخل في هذا بيع الطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 60 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.