Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 97

  1. البيوع
  2. الشروط في البيع

قال أصحابه: ومعنى هذا الكلام أن الجائحة إذا كانت دون الثلث كان من مال المشتري، وما كان أكثر من الثلث فهو من مال البائع.

واستدل من تأول الحديث على معنى الندب والاستحباب دون الايجاب: بأنه أمر حدث بعد استقرار ملك المشتري عليها، فلو أراد أن يبيعها أو يهبها لصح ذلك منه فيها.

وقد نهى رسول الله ﷺ، عن ربح ما لم يضمن.

فإذا صح بيعها ثبت أنها من ضمانه.

وقد نهى رسول الله، ﷺ، عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.

فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع لم يكن لهذا النهي فائة. اه

الشروط في البيع:

الشروط في البيع قسمان: القسم الاول: صحيح لازم.

القسم الثاني: مبطل للعقد.

فالاول: ما وافق مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع:

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 97 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.