Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 98

  1. البيوع
  2. الشروط في البيع

١ - شرط يقتضيه البيع، كشرط التقابض وحلول الثمن.

٢ - شرط ما كان من مصلحة العقد، مثل شرط تأجيل الثمن، أو تأجيل بعضه، أو شرط صفة معينة في المبيع، كأن تكون الدابة لبونا أو حاملا، وكأن يكون البازي صيودا فإذا وجد الشرط لزم البيع.

وإن لم يوجد الشرط كان للمشتري فسخ العقد لفوات الشرط.

يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: (المسلمون على شروطهم) .

وكان له أيضا أن ينقص من قيمة السلعة بقدر فقد الصفة المشروطة.

٣ - شرط ما فيه نفع معلوم للبائع أو المشتري، كما لو باع دارا واشترى منفعتها مدة معلومة كأن يسكنها شهرا أو شهرين.

وكذلك لو باع دابة واشترط أن تحمله إلى موضع معين.

لما رواه البخاري ومسلم، أن جابرا باع النبي، ﷺ، جملا، واشترط ظهره إلى المدينة. متفق عليه.

وكذلك يصح أن يشترط المشتري على البائع نفعا معلو ما، كحمل ما باعه إلى موضع معلوم (١) أو تكسيره

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 98 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.