Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 99

  1. البيوع
  2. الشروط في البيع

أو خياطته أؤ تفصيله.

وقد اشترى محمد بن مسلمة حزمة حطب من نبطي وشارطه على حملها، واشتهر ذلك فلم ينكر.

وهذا مذهب أحمد والاوزاعي وأبي ثور وإسحاق وابن المنذر.

وذهب الشافعي والاحناف إلى عدم صحة هذا البيع، لان النبي، ﷺ، نهى عن بيع وشرط.

ولكن هذا النهي لم يصح. وإنما نهى عن شرطين في بيع.

القسم الثاني من الشروط:

الشرط الفاسد، وهو أنواع:

١ - ما يبطل العقد من أصله، كأن يشترط على صاحبه عقدا آخر، مثل قول البائع للمشتري: أبيعك هذا على أن تبيعني كذا أو تقرضني.

ودليل ذلك قول الرسول، ﷺ: " لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ". رواه الترمذي وصححه.

قال أحمد: وكذلك كل ما في معنى ذلك، مثل أن يقول: بعتك على أن تزوجني ابنتك أو على أن أزوجك ابنتي، فهذا كله لا يصح، وهو قول أبي حنيفة والشافعي

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 99 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.