Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 100

  1. البيوع
  2. بيع العربون

وجمهور الفقهاء.

وجوزه مالك وجعل العوض المذكور في الشرط فاسدا، قال: ولا ألتفت الى اللفظ الفاسد إذا كان معلوما حلالا.

٢ - ما يصح معه البيع ويبطل الشرط، وهو الشرط المنافي لمقتضى العقد، مثل اشتراط البائع على المشتري ألا يبيع المبيع أو لا يهبه، لقوله ﷺ: " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط ".

متفق عليه.

وإلى هذا ذهب أحمد والحسن والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة والشافعي: البيع فاسد.

٣ - ما لا ينعقد معه بيع، مثل: بعتك إن رضي فلان، أو إن جئتني بكذا. وكذلك كل بيع علق على شرط مستقبل.

بيع العربون:

صفة بيع العربون أن يشتري شيئا ويدفع جزءا من ثمنه إلى البائع.

فإن نفذ البيع احتسب من الثمن، وإن لم ينفذ أخذه البائع على أنه هبة له من المشتري.

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم صحة هذا البيع، لما

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 100 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.