Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 114

  1. البيوع
  2. الخراج بالضمان

" إذا اشترى سعلة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره ". وهذا قول الشافعي.

الإختلاف بين المتبايعين:

إذا اختلف المتبايعان فيمن حدث عنده العيب مع الاحتمال ولا بينة لاحدهما فالقول قول البائع مع يمينه، وقد قضى به عثمان.

وقيل: القول قول المشتري مع يمينه ويرده على البائع.

شراء البيض الفاسد:

من اشترى بيض الدجاج فكسره فوجده فاسدا رجع بكل الثمن على البائع إذا شاء، لان العقد في هذه الحال يكون فاسدا لعدم مالية المبيع، وليس عليه أن يرده إلى البائع لعدم الفائدة فيه.

الخراج بالضمان:

وإذا انفسخ العقد وقد كان للمبيع فائدة حدثت في المدة التي بقي فيها عند المشتري فإن هذه الفائدة يستحقها.

فعن عائشة، ﵂، أن النبي، ﷺ، قال:

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 114 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.