Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 115

  1. البيوع
  2. خيار التدليس في البيع

" الخراج بالضمان ".

رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي.

أي أن المنفعة التي تأتي من المبيع تكون من حق المشتري بسبب ضمانه له لو تلف عنده.

فلو اشترى بهيمة واستغلها أياما ثم ظهر بها عيب سابق على البيع بقول أهل الخبرة فله حق الفسخ، وله الحق في هذا الاستغلال دون أن يرجع عليه البائع بشئ.

وجاء في بعض الروايات: أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب.

فقال البائع: غلة عبدي.

فقال النبي ﷺ: " الغلة بالضمان ".

رواه أبو داود وقال فيه: هذا إسناد ليس بذاك.

خيار التدليس في البيع:

إذا دلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن حرم عليه ذلك.

وللمشتري خيار الرد ثلاثة أيام، وقيل إن الخيار يثبت له على الفور.

أما الحرمة فللغش والتغرير، والرسول ﷺ يقول:

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 115 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.