Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 128

  1. السلم
  2. جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه

" من أسلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره " (١) .

وأجازه الامام مالك وأحمد.

قال ابن المنذر: ثبت عن ابن عباس أنه قال: " إذا أسلفت في شئ إلى أجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عوضا أنقص منه، ولا تربح مرتين ".

رواه شعبة وهو قول الصحابي، وقول الصحابي حجة ما لم يخالف.

وأما الحديث ففيه عطية بن سعد وهو لا يحتج بحديثه.

ورجح هذا ابن القيم فقال - بعد أن ناقش أدلة كل من الفريقين -: فثبت أنه لا نص في التحريم ولا إجماع ولا قياس، وأن النص والقياس يقتضيان الاباحة.

والواجب عند التنازع الرد إلى الله وإلى الرسول، ﷺ.

وأما إذا انفسخ عقد السلم بإقالة ونحوها.

فقيل: لا يجوز أن يأخذ عن دين السلم عوضا من غير جنسه.

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 128 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.