Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 146

  1. القرض

كعقد البيع والهبة.

وينعقد بلفظ القرض والسلف، وبكل لفظ يؤدي إلى معناه.

وعند المالكية أن الملك يثبت بالعقد ولو لم يقبض المال.

ويجوز للمقترض أن يرد مثله أو عينه، سواء أكان مثليا أم غير مثلي، ما لم يتغير بزيادة أو نقص.

فإن تغير وجب رد المثل.

اشتراط الاجل فيه: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز اشتراط الاجل في القرض، لانه تبرع محض.

وللمقرض أن يطالب ببذله في الحال.

فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم لم يتأجل وكان حالا.

وقال مالك: يجوز اشتراط الاجل، ويلزم الشرط.

فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم تأجل، ولم يكن له حق المطالبة قبل حلول الاجل، لقول الله تعالى:

" إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى " (١) .

ولما رواه عمر وبن عوف المزني عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: " المسلمون عند شروطهم ".

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 146 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.