Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 147

  1. القرض
  2. كل قرض جرنفعا فهو ربا

رواه أبو داود وأحمد والترمذي والدارقطني.

ما يصح فيه القرض: يجوز قرض الثياب والحيوان، فقد ثبت أن الرسول ﷺ استلف بكرا (١) .

كما يجوز قرض ما كان مكيلا أو موزونا، أو ما كان من عروض التجارة.

كما يجوز قرض الخبز والخمير، لحديث عائشة: " قلت يارسول الله، إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير، ويردون زيادة ونقصانا، فقال: لا بأس.

إنما ذلك من مرافق الناس، لا يراد به الفضل ".

وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال: " سبحان الله، إنما هذا من مكارم الاخلاق، فخذ الكبير وأعط الصغير، وخذ الصغير وأعط الكبير، خيركم أحسنكم قضاء.

سمعت رسول الله، ﷺ، يقول ذلك ".

كل قرض جرنفعا فهو ربا:

إن عقد القرض يقصد به الرفق بالناس ومعاونتهم على شئون العيش وتيسير وسائل الحياة، وليس هو وسيلة من

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 147 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.