رد ما ورد من النهي عنها: وأما ما ذكره رافع بن خديج أن الرسول ﷺ نهى عنها، فقدرده زيد بن ثابت ﵁، وأخبر أن النهي كان لفض النزاع، فقال: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه.
إنما جاء للنبي ﷺ رجلان من الانصار قد اقتتلا، فقال: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، فسمع رافع قوله: فلا تكروا المزارع. رواه أبو داود والنسائي.
كما رده ابن عباس رضيا لله عنه، وبين أن النهي إنما كان من أجل إرشادهم إلى ما هو خير لهم، فقال: إن رسول الله، ﷺ، لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق الناس بعضهم ببعض، بقوله: " من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه ".
وعن عمرو بن دينار، ﵁، قال: سمعت ابن عمر يقول: