Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 165

  1. المزارعة
  2. المزارعة الفاسدة

ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول:

إن رسول الله، ﷺ، نهى عنها.

فذكرته لطاووس فقال: قال لي أعلمهم " يقصد ابن عباس ": إن رسول الله، ﷺ، لم ينه عنها، ولكن قال: " لان يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما ". رواه الخمسة.

كراء الأرض بالنقد:

تجوز المزارعة بالنقد وبالطعام وبغيرهما مما يعد مالا، فعن حنظلة بن قيس، رضيا لله عنه، قال: سألت رافع ابن خديج عن كراء الارض فقال: نهى رسول الله، صلى عليه وسلم، عنه فقلت: بالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به.

رواه الخمسة إلا الترمذي، وهذا مذهب أحمد وبعض المالكية والشافعية.

قال النووي: وهذا هو الراجح المختار من جميع الاقوال.

المزارعة الفاسدة:

سبق أن قلنا إن المزارعة الصحيحة هي إعطاء الارض

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 165 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.