Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 166

  1. المزارعة
  2. المزارعة الفاسدة

لمن يزرعها على أن يكون له نصيب مما يخرج منها، كالثلث والربع ونحو ذلك، أي أن يكون نصيبه غير معين.

فإذا كان نصيبه معينا بأن يحدد مقدارا معينا مما تخرج الارض، أو يحدد قدرا معينا من مساحة الارض

تكون غلتهاله، والباقي يكون للعامل أو يشتر كان فيه: فإن المزارعة في هذه الحال تكون فاسدة، لما فيها من الغرر ولانها تفضي إلى النزاع.

روى البخاري عن رافع بن خديج قال: " كنا أكثر أهل الارض (أي المدينة) مزروعا.

كنا نكري الارض بالناحية منها تسمى لسيد الارض، فربما يصاب ذلك وتسلم الارض، وربما تصاب الارض ويسلم ذلك، فنهينا ".

وروي أيضا عنه: أن النبي، ﷺ، قال: " ما تصنعون بمحاقلكم " - المزارع.

قالوا: نؤجرها على الربع، وعلى الاوسق من التمر والشعير.

قال: " لا تفعلوا ".

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 166 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.