Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 218

  1. الشفعة
  2. شروط الشفعة

وقال ابن القيم: " وهذا مقتضى حكم رسول الله، ﷺ، ولا معارض له بوجه، وهو الصواب المقطوع به.

وذهب بعض العلماء ومنهم الشافعية إلى أن الامر محمول على الاستحباب.

قال النووي: هو محمول عند أصحابنا على الندب إلى إعلامه وكراهة بيعه قبل إعلامه وليس بحرام.

الاحتيال لإسقاط الشفعة:

ولا يجوز الاحتيال لاسقاط الشفعة، لان في ذلك إبطال حق المسلم، لما روي عن أبي هريرة مرفوعا: " لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ".

وهذا مذهب مالك وأحمد، ويرى أبو حنيفة والشافعي أنه يجوز الاحتيال.

والاحتيال لاسقاط الشفعة مثل أن يقر له ببعض المالك فيصبح بهذا الاقرار شريكا له، ثم يبيعه الباقي أو يهبه له ".

شروط الشفعة:

يشترط للاخذ بالشفعة الشروط الآتية: أولا: أن يكون المشفوع فيه عقارا كالارض والدور وما يتصل بها اتصال قرار، كالغراس والبناء والابواب

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 218 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.