Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 219

  1. الشفعة
  2. شروط الشفعة

والرفوف، وكل ما يدخل في البيع عند الاطلاق، لما تقدم عن جابر ﵁ قال: قضى رسول الله، ﷺ، بالشفعة في كل شركة لم تقسم: ربعة أو حائط.

وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء، وخالف في ذلك أهل مكة والظاهرية، ورواية عن أحمد، وقالوا: إن الشفعة في كل شئ، لان الضرر الذي قد يحدث للشريك في العقار قد يحدث أيضا للشريك في المنقول، ولما قاله جابر قال: " قضى رسول الله، ﷺ، بالشفعة في كل شئ ".

قال ابن القيم: ورواة هذا الحديث ثقات، ولحديث ابن عباس، أن النبي، ﷺ، قال: " الشفعة في كل شئ " ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالارسال، وأخرج الطحاوي له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس به، وقد انتصر لهذا ابن حزم فقال: " الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعا غير مقسوم، بى اثنين فصاعدا، من أي شئ كان مما ينقسم أولا: من أرض أو شجرة واحدة فأكثر، أو عبد أو أمة، أم من سيف

أو من طعام أو من حيوان أو من أي شئ بيع ".

ثانيا: أن يكون الشفيع شريكا في المشفوع فيه، وأن

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 219 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.