Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 264

  1. اللقطة
  2. ضالة الأبل والبقر والخيل والبغال والحمير

عمر بن الخطاب إبل مؤيلة (١) حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها ".

رواه مالك في الموطأ.

على أن الامام عليا كرم الله وجهه أمر بعد عثمان أن يبني لها بيت يحفظها فيه ويعلفها علفا لا يسمنها ولا يهزلها، ثم من يقيم البينة على أنه صاحب شئ منها تعطى له، وإلا بقيت على حالها لا يبيعها. واستحسن ذلك ابن المسيب.

وأما البقر والخيل والبغال والحمير فهي مثل الابل عند الشافعي (٢) وأحمد.

وروى البيهقي أن المنذر بن جرير قال: كنت مع أبي بالبوازيج (٣) بالسواد، فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها فقال: ما هذه البقرة؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر فأمر بها فطردت حتى توارت، ثم قال: سمعت رسول الله، ﷺ، يقول: " لا يأوي الضالة إلا ضال " (٤) .

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 264 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.