وقال أبو حنيفة: يجوز التقاطها.
وقال مالك: " يلتقطها إن خاف عليها من السباع وإلا فلا ".
النفقة على اللقطة:
وما أنفقه الملتقط على اللقطة فإنه يسترده من صاحبها، اللهم إلا إذا كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب أو الدر.
Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق
وقال أبو حنيفة: يجوز التقاطها.
وقال مالك: " يلتقطها إن خاف عليها من السباع وإلا فلا ".
وما أنفقه الملتقط على اللقطة فإنه يسترده من صاحبها، اللهم إلا إذا كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب أو الدر.
Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 265 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1722)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.