Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 279

  1. الأطعمة
  2. ما قطع من الحي

عمر ﵄ قال: قال رسول الله، ﷺ: " أحل لنا ميتتان ودمان.

أما الميتتان فالحوت (١) والجراد، واما الدمان: فالكبد والطحال ".

رواه أحمد والشافعي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني.

والحديث ضعيف، لكن الامام أحمد صحح وقفه، كما قاله أبو زرعة وأبو حاتم، ومثل هذا له حكم الرفع، لان قول الصحابي: أحل لنا كذا وحرم علينا كذا، مثل قوله: أمرنا ونهينا - وقد تقدم ما يؤكد هذا الحديث.

وإذا كانت الميتة محرمة فالمقصود بالتحريم أكل اللحم، أما ما عداه فهو طاهر يحل الانتفاع به.

(ب) : فعظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلده وكل ما هو من جنس ذلك طاهر.

لان الاصل في هذه كلها الطهارة، ولا دليل على النجاسة.

قال الزهري في عظام الموتى، نحو الفيل وغيره: " أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها، لا يرون به بأسا ".

رواه البخاري.

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 279 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.