Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 280

  1. الأطعمة
  2. ما قطع من الحي

وعن ابن عباس، ﵄، قال: " تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله ﷺ فقال: " هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: " إنما حرم أكلها ". رواه الجماعة إلا ابن ماجه، قال فيه عن ميمونة.

وليس في البخاري ولا النسائي ذكر الدباغ.

وعن ابن عباس، ﵄، أنه قرأ هذه الاية: " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما " وقال: " إنما حرم ما يؤكل منها وهو اللحم، فأما الجلد والقد (١) والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال ". رواه ابن المنذر وابن حاتم.

وكذلك إنفحة الميتة وليتها طاهر لان الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس وهو يعمل بالانفحة مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة.

وقد ثبت عن سلمان الفارسي، ﵁، أنه سئل عن شئ من الجبن والسمن والفراء، فقال: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 280 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.