Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 281

  1. الأطعمة
  2. حرمة الحمر والبغال

سكت عنه فهو مما عفا عنه، ومن المعلوم أن السؤال كان عن جبن المجوس حينما كان سلمان نائب عمر بن الخطاب عن المدائن.

(ج) : والدم: يعفى عن اليسير منه، فعن ابن جريج في قوله تعالى: " أو دما مسفوحا " قال: المسفوح الذي يهراق.

ولا بأس بما كان في العروق منها. أخرجه ابن المنذر.

وعن أبي مجلز في الدم يكون في مذبح الشاة أو الدم يكون في أعلى القدر قال: لا بأس، إنما نهى عن الدم المسفوح. أخرجه ابن حميد وأبو الشيخ.

وعن عائشة، ﵂، قالت: كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر.

حرمة الحمر والبغال:

ومما يدخل في دائرة التحريم الحمر الاهلية (١) والبغال

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 281 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.