Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 286

  1. الأطعمة
  2. تحريم ما أمر الشارع بقتله

والطيبات ما تستطيبه الناس وتستلذه من غير ورود نص بتحريمه فإن استخبثته فهو حرام.

ويرى الشافعي والحنابلة أن الطيبات ما تستطيبه العرب وتستلذه لا غيرهم.

والمقصود بالعرب هم سكان البلاد والقرى، دون أجلاف البوادي.

وفي كتاب الدراري المضية يرجح القول باستطابة الناس لا العرب وحدهم، فيقول: " ما استخبثه الناس من الحيوانات لا لعلة ولا لعدم اعتياد بل لمجرد استخباث فهو حرام، وإن استخبثه البعض دون البعض كان الاعتبار بالاكثر كحشرات الارض وكثير من الحيوانات التي ترك الناس أكلها ولم ينهض على تحريمها دليل يخصها، فإن تركها لا يكون في الغالب إلا لكونها مستخبثة فتندرج تحت قوله سبحانه: " ويحرم عليهم الخبائث ".

ويدخل في الخبائث كل مستقذر مثل البصاق والمخاط والعرق والمني والروث والقمل والبراغيث ونحو ذلك.

تحريم ما أمر الشارع بقتله:

ويرى بعض العلماء تحريم ما أمر الرسول، صلى الله

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 286 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.