Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 287

  1. الأطعمة
  2. تحريم ما أمر الشارع بقتله

عليه وسلم، بقتله وتحريم ما نهى عن قتله.

فما أمر الرسول ﷺ بقتله خمس من الدواب، وهي: الغراب (١) والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور.

روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عائشة، ﵂، أن الرسول، ﷺ، قال " خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور ".

وما نهى عن قتله من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد.

روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس أن النبي ﷺ نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد ".

وقد ناقش الشوكاني هذا الرأي ونقده فقال: " وقد قيل إن من أسباب التحريم الامر بقتل الشئ كالخمس الفواسق والوزغ ونحو ذلك، والنهي عن قتله كالنملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع ونحو ذلك،

ولم يأت الشارع ما يفيد تحريم أكل ما أمر بقتله أو نهى عن قتله حتى يكون الامر والنهي دليلين على ذلك،

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 287 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.