Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 301

  1. الذكاة الشرعية
  2. ذبائح المجوس والصابئين

صلى الله عليه وسلم، عن ذلك فقال: " لا بأس بها ".

(ب) : وروي عن الرسول، ﷺ، أنه قيل له: أنذبح بالمروة وشقة العصا؟ قال: أعجل وأرن، وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. رواه مسلم.

(ج) : ونهى رسول الله، ﷺ، عن شريطة الشيطان: " وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الاوداج " (١) .

أخرجه أبو داود عن ابن عباس، وفي إسناده عمرو ابن عبد الله الصنعاني وهو ضعيف.

٣ - قطع الحلقوم والمرئ ولا يشترط إبانتهما ولا قطع الودجين (٢) لانهما مجرى الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة وهو الغرض من الموت، ولو أبان الرأس لم يحرم ذلك المذبوح.

وكذلك لو ذبحه من قفاه متى أتت الآلة على محل الذبح.

٤ - التسمية: قال مالك: كل ما ذبح ولم يذكر عليه

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 301 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.