Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 302

  1. الذكاة الشرعية
  2. ما يكره فيها

اسم الله فهو حرام، سواء ترك ذلك الذكر عمدا أو نسيانا.

وهو قول ابن سيرين وطائفة من المتكلمين.

وقال أبو حنيفة: إن ترك الذكر عمدا حرم، وإن ترك نسيانا حل.

وقال الشافعي: يحل متروك التسمية سواء كان عمدا أم خطأ إذا كان الذابح أهلا للذبح.

عن عائشة أن قوما قالوا: يارسول الله، إن قوما يأتوننا

باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا عليه أنتم وكلوا، قالت: " وكانوا حديثي عهد بالكفر " أخرجه البخاري وغيره.

ما يكره فيها:

ويكره في الذكاة ما يأتي:

١ - أن يكون الذبح بآلة كالة، لما رواه مسلم عن شداد بن أوس أن رسول الله، ﷺ، قال: " إن الله كتب الاحسان على كل شئ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وابرح ذبيحته ".

٢ - وعن ابن عمر، أن الرسول، ﷺ، أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم.

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 302 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.