Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 344

  1. المساقاة

والشجر يطلق على كل ما غرس ليبقى في الارض سنة فأكثر من كل ما ليس لقطعه مدة ونهاية معلومة، سواء أكان مثمرا أم غير مثمر.

وتكون المساقاة على غير المثمر نظير ما يأخذه المساقي من السعف والحطب ونحوها.

مشروعيتها:

والمساقاة مشروعة بالسنة، وقد اتفق الفقهاء على جوازها للحاجة إليها، ما عدا أبا حنيفة الذي رأى أنها لا تجوز.

وقد استدل الجمهور من العلماء على جوازها بما يأتي:

١ - روى مسلم عن ابن عمر أن النبي، ﷺ، عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.

٢ - وروى البخاري أن الانصار قالت للنبي، ﷺ: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل.

قال: لا. فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا.

أي أن الانصار أرادوا أن يشركوا معهم المهاجرين في النخيل فعرضوا ذلك على الرسول، ﷺ، فأبى، فعرضوا أن يتولوا أمره ولهم الشطر فأجابهم.

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 344 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.