Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 345

  1. المساقاة
  2. شروطها

وفي نيل الاوطار: قال الحازمي: روي عن علي بن أبي طالب، ﵁، وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وابن شهاب الزهري، ومن أهل الرأي أبو يوسف القاضي، ومحمد بن الحسن، فقالوا: تجوز المزارعة والمساقاة بجزء من الثمر أو الزرع قالوا: ويجوز العقد على المزارعة والمساقاة مجتمعين، فتساقيه على

النخل وتزارعه على الارض كما جري في خيبر.

ويجوز العقد على كل واحدة منها منفردة.

أركانها:

والمساقاة لها ركنان:

١ - الايجاب.

٢ - القبول.

وتنعقد بكل ما يدل عليها من القول أو الكتابة أو الاشارة ما دام ذلك صادرا ممن يجوز تصرفهم.

شروطها:

ويشترط في المساقاة الشروط الاتية:

١ - أن يكون الشجر المساقى عليه معلوما بالرؤية أو بالصفة التي لا يختلف معها، لانه لا يصح العقد على مجهول.

٢ - أن تكون مدتها معلومة، لانها عقد لازم يشبه

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 345 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.