Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 447

  1. الشهادة
  2. الشهادة على الإستهلال

والغسل فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة.

وعند الحنابلة: أن مالا يطلع عليه الرجال غالبا يقبل فيه شهادة امرأة عدل كما روي عن حذيفة ان النبي ﷺ أجاز شهادة القابلة وحدها. ذكره الفقهاء في كتبهم.

والذي لا يطلع عليه الرجال غالبا مثل عيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والاستهلال والرضاع والرقق والقرن والصقل وكذلك جراحه وغيرها من حمام وعرس ونحوها مما لا يحضره الرجال.

قالوا: والرجل في هذا كالمرأة وأولى لكماله.

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 447 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.