Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 448

  1. اليمين
  2. اليمين عند العجز عن الشهادة

اليمين:

اليمين عند العجز عن الشهادة:

إذا عجز المدعي بحق على آخر عن تقديم البينة وأنكر المدعى عليه هذا الحق فليس له إلا يمين المدعى عليه، وهذا خاص بالاموال والعروض ولايجوز في دعاوى العقوبات والحدود وفي الحديث الذي رواه البيهقي والطبراني بإسناد صحيح: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر ".

ولما رواه البخاري ومسلم عن الاشعث بن قيس قال: " كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله ﷺ فقال: " شاهداك أو يمينه ".

فقلت: إنه يحلف ولايبالي، فقال: " من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان "، وأخرج مسلم من حديث وائل بن

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 448 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.