Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 619

  1. الفرائض
  2. الزوجة المطلقة

الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الاثنيين " سورة النساء - آخر آية.

ويقول الرسول ﷺ " اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة " (١) .

للأخت الشقيقة (٢) خمسة أحوال:

١ - النصف للواحدة المنفردة إذا لم يكن معها ولد ولاولد ابن ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق.

٢ - الثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم من ذكر.

٣ - إذا وجد معهن أخ شقيق مع عدم من تقدم ذكره فإنه يعصبهن ويكون للذكر مثل حظ الانثيين.

٤ - يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن فيأخذن الباقي بعد نصيب البنات أو بنات الابن.

٥ - يسقطن بالفرع الوارث المذكر كالابن وابنه

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 619 (SanadKitab #9486, hlm. urut 2075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.