Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 620

  1. الفرائض
  2. الزوجة المطلقة

وبالاصل الوارث المذكر كالاب اتفاقا وبالجد عند أبي حنيفة خلافا لابي يوسف ومحمد وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك.

أحوال الاخوات لاب الاخوات لاب لهن أجوال ستة:

١ - النصف للواحدة المنفردة عن مثلها وعن الاخ لاب وعن الاخت الشقيقة.

٢ - الثلثان لاثنتين فصاعدا.

٣ - السدس مع الاخت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين.

٤ - ان يرثن بالتعصيب بالغير إذا كان مع الواحدة أو الاكثر أخ لاب فيكون للذكر مثل حظ الاثنيين.

٥ - يرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان مع الواحدة أو الاكثر بنت أو بنت ابن ويكون لهن الباقي بعد فرض البنت أو بنت الابن.

٦ - سقوطهن بمن يأتي:

١ - بالاصل أو الفرع الوارث المذكر.

٢ - بالاخ الشقيق.

٣ - بالاخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن لانها في هذه الحال تقوم مقام الاخ الشقيق،

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 620 (SanadKitab #9486, hlm. urut 2076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.