Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 621

  1. الفرائض
  2. الزوجة المطلقة

ولهذا تقدم على الاخ لاب والاخت لاب عندما تصير عصبة بالغير.

٤ - بالاختين الشقيقتين: إلا إذا كان معهن في درجتهن أخ لاب فيعصبهن فيكون الباقي للذكر مثل حظ الانثيين.

فإذا ترك المييت اختين شقيقتين وأخوات لاب وأخ لاب فللشقيقتين الثلثان والباقي يقسم بين الاخوات لاب والاخ لاب للذكر مثل حظ الانثيين.

أحوال بنات الابن بنات الابن لهن خمسة أحوال:

١ - النصف للواحدة عند عدم ولد الصلب.

٢ - الثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم ولد الصلب.

٣ - السدس للواحدة فأكثر مع الواحدة الصلبية

تكملة للثلثين إلا إذا كان معهن ابن في درجتهن فيعصبهن ويكون الباقي بعد نصيب البنت للذكر مثل حظ الانثيين.

٤ - لايرثن مع وجود الابن.

٥ - لا يرثن مع وجود البنتين الصلبيتين فأكثر إلا

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 621 (SanadKitab #9486, hlm. urut 2077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.